Visits number:222
Downloads number:4

إذا دخل أحد المؤمنين المسجد وقد فاتته الجماعة الأولى، والمسلمون في رمضان يصلون نافلة التراويح والتهجد في جماعة، فلا يقيم جماعة أخرى في المسجد، لأن هناك جماعة مقامة، ولكن أجاز له السادة العلماء؛ الإمام الشافعي وغيره، أن ينوي الفريضة خلف الجماعة التي تصلي نافلة، فإن أدرك الركعتين، بعد تسليم الإمام فيكمل، وإن أدرك ركعةً واحدة أيضاً بعد تسليم الإمام فيُكمل، وإن أدركهم في التشهد فيكون قد أدرك الجماعة ويأخذ ثواب الجماعة، وعندما يسلِّم الإمام يُكمل.
نفرض أننا في غير رمضان ودخلت والإمام الراتب للمسجد صلَّى بالجماعة ولا يوجد أحدٌ في المسجد لأصلي معه جماعة، ووجدت الإمام يصلي ركعتي السنة؛ أنوي خلفه الجماعة، ولو جاء أحدٌ بعدي ينوي أيضاً جماعة خلف الإمام مع أنه يصلي السُنَّة، لكن لا مانع أن أصلي الفريضة خلفه.
فلأجل ثواب الجماعة أراد الله عزَّ وجلَّ أن يمكننا جميعاً من هذه الطاعة، فأباح لكل مؤمن أن يصلي الجماعة خلف من يصلي النافلة في أى وقت، حتى نكون على علمٍ بالحكم الشرعي في هذا الباب.