Visits number:181
Downloads number:3

لو جاء العيد في يوم الجمعة، وجب أداء كل صلاة منهما في وقتها المشروع عند الأئمة الثلاثة.
أما الإمام أحمد فقد ذهب إلى عدم وجوب الجمعة، فإذا لم تُصَلَّ وجب الظهر، فعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه قال: قال صلَّى الله عليه وسلَّم:
{ قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى }[1]
وعليه فالأمر في ذلك واسع ما دامت المسألة خلافية، ولا يعترض بمذهب على مذهب.
فتقام الجمعة في المساجد عملاً بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه حضور الجمعة، أو أراد الأخذ بالرخصة تقليداً لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد، فله ذلك بشرط أن يُصلي الظهر عوضاً عنها، من غير أن ينكر على من حضر الجمعة، أو ينكر على من أقامها في المساجد، أو يثير فتنة في أمر وسَّع سلفنا الخلاف فيه.